للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني في دية ما دون النفس" (٤)

"وهي" أي الجناية على ما دون النفس "ثلاثة أقسام" جرح، وإبانة طرف، وإزالة منفعة

"الأول الجروح، وفي الموضحة للرأس"، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن (٥) "والوجه، ولو تحت اللحيين نصف عشر دية صاحبها فللكامل"، وهو الحر


(٤) "الباب الثاني في دية ما دون النفس". قال الفوراني في الإبانة لا يتصور أكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع بقائه. ا هـ. وفي التلخيص أنه يجتمع في الرجل تسع عشرة، وما يجتمع في المرأة فكالرجل إذا قلنا في حلمتي الرجل الدية، وفي مقابلة الذكر والأنثيين لها الشفران والإفضاء، وإن قلنا في حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المرأة بواحدة، وهي الحلمة، وقول ابن الرفعة أنه يجتمع في الرجل، وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في المرأة تسمح، قاله الأذرعي
(٥) "قوله: ولو للعظم الناتئ خلف الأذن" أو العظم الذي تحتها.