للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم الذكر غير الجنين "خمس من الإبل" لما رواه الترمذي، وحسنه "في الموضحة خمس من الإبل" (١) "وفي الهاشمة" إن لم توضح، ولم تحوج إليه، ولم تسر "مثلها" أي خمس من الإبل (٢) أخذا مما مر مع ما يأتي "فإن أوضحت أو أحوجت إليه" أي إلى الإيضاح "بشق" لإخراج العظم أو تقويمه "أو سرت" إليه "فعشر" من الإبل لما روي عن زيد بن ثابت "أنه أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل" ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد (٣) والتصريح بقوله أو سرت من زيادته "، وفي المنقلة" الهاشمة إن لم توضح، ولم تحوج إليه بشق، ولم تسر "عشر" من الإبل أخذا مما مر مع ما يأتي "فإن أوضحت" أو أحوجت إليه بشق أو سرت إليه أخذا مما مر "فخمسة عشر" لما رواه أبو داود وغيره في خبر عمرو بن حزم، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل "، وفي المأمومة ثلث الدية" لخبر عمرو بذلك أيضا "وكذا الدامغة" يجب فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة قال في الأصل بعد أن صحح هذا، وقال الماوردي: فيها ثلث الدية، وحكومة (٤). انتهى. وما قاله الماوردي قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة.

"فرع: لو أوضح واحد وهشم" في محل الإيضاح "آخر ونقل" فيه "ثالث، وأم" فيه "رابع فعلى كل" من الثلاثة "خمس" من الإبل (٥) "وعلى الآم تكملة الثلث" أي ثلث الدية وذلك ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير "ويجب فيما قبل


(١) حسن صحيح: رواه أبو داود "٤/ ١٩٠" كتاب الديات. حديث "٤٥٦٦"، الترمذي "٤/ ١٣" كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة، حديث "١٣٩٠" والنسائي "٨/ ٥٧" حديث "٤٨٥٢" كلها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) "قوله: وفي المنقلة عشر من الإبل إلخ"، وإن قال الماوردي إن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عامدا إلى جانبها
(٣) رواه الدارقطني"٣/ ٢٠١" حديث "٣٥٧".
(٤) "قوله: وقال الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة" أي لخرق الخريطة، وقيل فيها الدية; لأنها تذفف، ومنع ذلك.
(٥) "قوله: فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل"، وعلى الأم تكملة الثلث هذا إن لم يمت فإن مات من جميعها، وجبت ديته عليهم بالسوية; لأن القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده فلو خرق آخر خريطة الدماغ ففي التهذيب أن عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره. قال الرافعي: وهذا على طريقة من جعل الدامغة. . . . . . . . . . . ==