للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: ينفذ من التبرعات" المرتبة "المنجزة" (١) في مرض الموت كإعتاق وإبراء ووقف وصدقة "الأول فالأول" (٢) منها حيث يتم الثلث عند ضيقه عنها "وإن كان الآخر" منها "عتقا" لأن الأول لازم لا يحتاج إلى تنفيذ ثم يبقى باقي تبرعاته موقوفا على الإجازة كما مر "ولا أثر لهبة بلا محاباة قبل القبض" فلا تقدم على ما تأخر عنها من نحو عتق أو وقف أو محاباة في بيع أو نحوه قبل قبض الموهوب لأنه إنما يملك بالقبض بخلاف المحاباة في بيع أو نحوه لأنها في ضمن معاوضة.


(١) "قوله ينفذ من التبرعات المنجزة إلخ" قال البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة إلى التبرعات ولم يوضح حال القيم المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والأصحاب أن من نقومه من العبيد للعتق نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد الوارث إليه، ولم أجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما، وقد بسط فيه كلاما عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها، وقد ذكر النووي تبعا لأصله المسألة في كتاب العتق قبل الطرف الثاني في كيفية القرعة، وقال هناك: إن حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الإقراع قال البغوي إن كان الوارث مقصور اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة وإلا فوجهان أصحهما أنه يحسب عليه. ا هـ.
(٢) "قوله: الأول فالأول إلخ" لقوته ونفوذه لأنه لا يفتقر إلى إجازة بخلاف ما زاد على الثلث فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم.