في الدار التي تعتد فيها، ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بها، وهي محرمة عليه؛ ولأن في ذلك إضرارا بها، وقال تعالى: ﴿وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]"إلا في دار واسعة" فيجوز ذلك "مع محرم لها من الرجال أو" محرم "له من النساء (١) أو" مع "زوجة" أخرى له "أو جارية" له ولها لانتفاء المحذور السابق "و" لكنه "يكره"؛ لأنه لا يؤمن معه النظر وظاهر أنه يعتبر في الزوجة والجارية أن يكونا ثقتين أخذا مما يأتي ويحتمل خلافه في الزوجة لما عندها من الغيرة.
"ويشترط في المحرم" ونحوه "تمييز وبلوغ" فلا يكفي غير المميز ولا المميز الصغير؛ لأن غير المكلف لا يلزمه إنكار الفاحشة واعتبار البلوغ نقله الأصل عن الشافعي ثم قال: وقال الشيخ أبو حامد: يكفي عندي حضور المراهق، وقضية كلام النووي في منهاجه كأصله الاكتفاء بالمميز وصرح به في فتاويه فقال ويشترط أن يكون بالغا عاقلا أو مراهقا أو مميزا يستحيا منه (٢) قال الزركشي: ولا بد فيه (٣) من أن يكون بصيرا فلا يكفي الأعمى كما لا يكفي في السفر بالمرأة إذا كان محرما لها "والنسوة الثقات كالمحرم" فيما ذكر "وكذا" المرأة "الواحدة" الثقة محرما كانت أو لا، واكتفى بالواحدة هنا بخلاف الحج لأخطار السفر على أنهم اكتفوا هناك للجواز المناسب لما هنا بالواحدة فلا فرق.
"و" يجوز "لرجل" أجنبي "أن يخلو بامرأتين لا عكسه" أي لا يجوز لرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ولو بعد تواطئهم على الفاحشة كما صرح به النووي في مجموعه؛ لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحي الرجل من الرجل لكنه في شرح مسلم أول قوله ﷺ:"لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان"(٤) على جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لصلاح أو مروءة أو
(١) "قوله: مع محرم" لها "من الرجال أو له من النساء" اعتبروا في محرمه كونه أنثى، وهو ظاهر، وفي محرمها كونه ذكرا لا لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها مفهومة منه بالأولى (٢) "قوله: أو مميزا يستحيا منه" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: قال الزركشي: ولا بد فيه إلخ" كالمحرم فيما قاله غيره. (٤) رواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها حديث "٢١٧٣