"الطريق الثالث" تجب الفدية "بتأخر" الأولى بتأخير "القضاء فلو أخر قضاء رمضان" أو شيئا منه "بلا عذر" في تأخيره "إلى قابل فعليه مع القضاء لكل يوم مد"(١) لخبر أبي هريرة "من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا"(٢) رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه قالا وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح قال الماوردي وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم أما إذا أخره بعذر كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل فلا شيء عليه بالتأخير لأن تأخير الأداء بالعذر جائز فتأخير القضاء به أولى وأفهم كلامه كأصله أنه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه لسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها (٣) وتعبير المصنف بعدم
(١) "قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد" قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ. (٢) رواه الدارمي في سننه "٢/ ١٩٧" حديث "٨٩". (٣) "قوله وقضيته لزومها" أشار إلى تصحيحه.