"ولو تكررت الأعوام تكرر المد"(١) لأن الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الهرم ونحوه لا تتكرر بذلك لعدم التقصير وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الإمام وأطلق تصحيحه في المنهاج (٢) وغيره كالمحرر والشرح الصغير قال في المهمات وكأنهما لما لم يجدا تصحيحا لغير الإمام أطلقاه وقد صحح عدم التكرر جماعات منهم الماوردي والشيخ أبو حامد والبندنيجي وعبروا بالمذهب والروياني وعبر بالأظهر وقال سليم التكرار ليس بشيء.
"ولو أخر قضاء يوم" عدوانا "ومات لزمه فديتان" واحدة للإفطار وأخرى للتأخير لأن كلا منهما يجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع "فإن صام عنه الولي" أو أجنبي بالإذن "ففدية" تجب للتأخير لأنها كانت واجبة عليه في حياته وحصل بصوم من ذكر تدارك أصل الصوم "وتجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة للأصل" أي أصل الصوم "وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة" قال في الأصل بعد هذا وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يسع قضاء جميع الفائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم حتى يدخل رمضان وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف أي بإتلافه قبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد انتهى وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان (٣) لكن ما ذكره قبله فيما لو كان عليه عشرة أيام صريح في خلافه ذكره السبكي والإسنوي ورده ابن العماد بأنه لا مخالفة فإن الأزمنة المستقبلة يقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل
(١) "قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد" قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر عدم تكرره. (٢) "قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ" لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في البحر عندي تصير ظهرا من الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا بعد المحل وإذا تناضلا على أن من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل إلا بعد الفراغ.