للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به. وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمان المستقبل في حقه والزركشي بأن الصواب (١) هو الأول أي لزوم الفدية في الحال قال ولا يلزم من التشبيه بمسألة الرغيف خلافه ثم فرق بين صورتي الصوم وصورة اليمين بأنه مات هنا عاصيا بالتأخير فلزمته الفدية في الحال بخلاف صورة اليمين وبأنه هنا قد تحقق اليأس بفوات البعض فلزمه بدله بخلافه في اليمين لجواز موته قبل الغد فلا يحنث (٢) وكلام المصنف موافق لهذا "ثم تعجيلها" أي فدية التأخير "قبل دخول رمضان الثاني" ليؤخر القضاء مع الإمكان "كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم" فيجوز على الأصح. ويحرم التأخير "ولا شيء على الهرم" لتأخير الفدية "إن أخر الفدية" عن السنة الأولى.

"وليس له ولا للحامل تعجيل فدية يومين" فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف التعجيل ليوم بعد دخول ليلته كما قال "فلو عجل" أي الهرم "فدية يوم في ليلته" أو فيه كما فهم بالأولى "أو عجلت الحامل قبل أن تفطر جاز" ولو قال فلو عجلا فدية يوم فيه أو في ليلته جاز كان أولى وأخصر وكالهرم فيما ذكر الزمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه وكالحامل المرضع.


(١) "قوله بأن الصواب هو الأول" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث" قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل وإلا حنث.