أحدهما "عدم المالية" فيه مطلقا أو للزوج كخمر ومغصوب "وقد سبق" حكمه ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا بطل الصداق فيه وصح في الآخر تفريقا للصفقة وتخيرت فإن فسخت فلها مهر المثل وإن أجازت فلها مع الآخر حصة المغصوب من مهر المثل بحسب قيمتهما "و" ثانيهما "الجهالة" كأن أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف (٣) فيجب مهر المثل لفساد التسمية السبب.
"الثاني الشرط" بتفصيل ذكره بقوله "فإن لم يتعلق به غرض" كشرط أن لا تأكل إلا كذا "أو" تعلق به غرض لكنه "وافق مقتضى النكاح" كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها "لم يؤثر" في النكاح ولا في الصداق لانتفاء فائدته. "وإلا" أي لم يوافق مقتضى النكاح "فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط
(٢) "قوله وله أسباب ستة" قال البلقيني بقي سبب سابع وهو أن يصدق المحجور عليها ما لا يبقى في ملكها كأبيها أو أمها. (٣) "قوله أو ثوبا غير موصوف" أو رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما غير معروف.