للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دبر لاستيفاء مقابله ولأن وطء الشبهة يوجبه ابتداء فوطء النكاح أولى بالتقرير "والقول قوله" أي الزوج "فيه" أي في الوطء بيمينه "أو بموت أحدهما" في النكاح الصحيح (١) لإجماع الصحابة ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث وإنما هو نهاية له ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجازة وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر ولو أعتق مريض أمته التي لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر قاله في البيان والمراد باستقرار المهر الأمن من سقوطه كله بالفسخ أو سقوط شطره بالطلاق "ولا بالخلوة ونحوها" كاستدخال مائه والمباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك لم يجب إلا الشطر لآية ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أي تجامعوهن وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حد وغسل وغيرهما.


(١) "قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد" صرح به الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر.