للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل يشترط في الكناية نية" بالإجماع "مقارنة" للفظ.

"ولو" كانت مقارنة "لبعض اللفظ" كفي والاكتفاء بالبعض ولو بآخره صحيحه في الروضة (١)، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها (٢) ونقل في تنقيحه عن ابن الصلاح من غير مخالفة أنه يشترط مقارنتها لأول اللفظ فلا يكفي وجودها بعده إذ انعطافها على ما مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد ولأنها إذا وجدت في أوله عرف قصده منه فالتحق بالصريح وهذا ما صححه الجرجاني والبغوي في تعليقه وغيرهما وقال ابن الرفعة أنه الذي يقتضيه نص الأم قال في المهمات وبه الفتوى كما أشعر به كلام الشرحين وقال الماوردي بعد تصحيحه له أنه أشبه بمذهب الشافعي وصوبه الزركشي وصحح في أصل المنهاج اشتراط مقارنتها لجميع اللفظ وجرى عليه البلقيني واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي.

فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بأنت من أنت بائن (٣) وصوب في المهمات الأول لأن الكلام في الكنايات وهو ظاهر لأن النية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته والمحتمل إنما هو بائن مثلا وأما أنت فإنما يدل على المخاطب


(١) "قوله وبائن" هي اللغة الفصيحة كطالق ويجوز في لغة قليلة بائنة.
(٢) "قوله وحرام ولو زاد أبدا إلخ" بخلاف ما لو أضاف إلى قوله تصدقت صدقة لا تباع أو لا توهب فإن الأصح صراحته في الوقف وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق أحدهما أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزائد في ألفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق.
(٣) "قوله وقيل بالعكس" قال الزركشي وهو خطأ.