للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقله الإمام وغيره في الخلع عن ظاهر المذهب وكلام المحرر يقتضيه وقد بسط الأذرعي الكلام على ذلك ثم قال فالمذهب ما في المحرر لا ما في الروضة.

"و" قوله "ألقيت عليك طلقة صريح وفي وضعت عليك" طلقة "أو لك طلقة" "وجهان" أحدهما: أنه صريح (١) لوجود لفظ الطلاق والثاني أنه كناية لأنه لم يتضمن إيقاعا. وقول القائل لك هذا الثوب يحتمل الإخبار عن الملك ويحتمل الهبة وقياس صراحة أوقعت عليك طلاقي ترجيح صراحة وضعت عليك طلقة وكلام الرافعي يميل إلى ترجيح صراحة لك طلقة والأوجه أنها كناية.


(١) "قوله أحدهما أنه صريح" هو الأصح.