للشمس والقمر فالكسوف يقال عليهما كالخسوف وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو أشهر وقيل عكسه وقيل الخسوف أوله والكسوف آخره وقد استعمل المصنف اللغتين الأولتين في الباب يقال كسف الشمس والقمر وخسفا بالبناء للفاعل وكسفا وخسفا بالبناء للمفعول وانكسفا وانخسفا قال علماء الهيئة كسوف الشمس لا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها ونورها باق، وأما خسوف القمر فحقيقة فإن ضوءه من ضوء الشمس وخسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة والأصل في الباب قبل الإجماع (١) الأخبار كخبر مسلم "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته (٢) فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم"(٣)
"هي سنة مؤكدة للكسوفين" لذلك; ولأنه ﷺ فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان في كتابه الثقات; ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف عن الوجوب ما مر في العيد وحملوا قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطرفين
(١) "قوله: والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ" قوله تعالى: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ أي عند كسوفهما لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى لتخصيصهما بالنهي. (٢) "قوله: "لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته" قال ﷺ لما مات ابنه إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض. (٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصدقة في الكسوف، حديث "١٠٤٤"، وروةاه منسلم كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. حديث "٩١١".