للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وأقلها ركعتان (١) بنيته يزيد في كل ركعة قياما بعد الركوع وركوعا بعده" أي بعد القيام للاتباع رواه الشيخان وقولهم إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل أخذا من خبر قبيصة (٢) "أنه صلاها بالمدينة ركعتين" (٣) وخبر النعمان "أنه جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت" (٤) رواهما أبو داود وغيره بإسنادين صحيحين وكأنهم لم ينظروا إلى احتمال أنه صلاها ركعتين بالزيادة حملا للمطلق على المقيد; لأنها خلاف الظاهر وفيه نظر فإن الشافعي لما نقل له ذلك قال يحمل المطلق


(١) "قوله وأقلها ركعتان إلخ" قال شيخنا سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين
(٢) "قوله أخذا من خبر قبيصة إلخ" قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل. ا هـ. قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى، وهي الكاملة، وهي ذات الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح; لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق، وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين وقوله بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله صلاها بالمدينة ركعتين" أي من غير تكرير ركوع
(٤) منكر: رواه أبو داود "١/ ٣١٠"، كتاب الصلاة، باب ما قال يركع ركعتين، حديث "١١٩٣" ورواه البخاري كتاب الجمعة، باب الصلاة في كسوف الشمس حديث "١٠٤٠".