للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المقيد وقد نقله عنه البيهقي في المعرفة وقال الأحاديث كلها ترجع إلى صلاته في كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابنه يعني فلم تتعدد الواقعة حتى تحمل الأحاديث على بيان الجواز ثم قال وذهب جماعة من أئمة الحديث منهم ابن المنذر إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أنه صلاها مرات وأن الجميع جائز والذي ذهب إليه الشافعي ثم البخاري من ترجيح أخبار الركوعين بأنها أشهر وأصح أو لما ذكرناه من أن الواقعة واحدة. ا هـ. لكن تقدم "أنه صلى لخسوف القمر" فعليه الواقعة متعددة وجرى عليه السبكي والأذرعي وسبقهما إلى ذلك النووي في شرح مسلم فنقل فيه عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة; لأنها جرت في أوقات واختلاف صفاتها محمول على جواز الجميع قال، وهذا قوي

"ولو انجلى" الكسوف في الصلاة "أو استدام لم ينقص" منها ركوعا في الانجلاء "ولم يزد" فيها "ولم يكررها" في الاستدامة كسائر الصلوات في الأوليين وكما في الوتر والضحى في الثالثة بل أولى; لأن لهذه الصلاة كيفية مخالفة للقياس نعم لو صلاها وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها كما في المكتوبة نقله في المجموع عن نص (١) الأم

وقيل يجوز زيادة ركوع ثالث ورابع وخامس إلى الانجلاء لأخبار في مسلم منها ما فيه في كل ركعة ثلاث ركوعات ومنها ما فيه أربعة وفي أبي داود وغيره خمسة

وأجاب عنها الجمهور بأن أخبار الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها وعلى ما مر من تعدد الواقعة الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك


(١) "قوله نقله في المجموع عن نص الأم" قال الأذرعي وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على الأصح وإنما نص على المنفرد; لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش