للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن "الثالث: العمل فتصح الجعالة على" عمل "معلوم (١) أو مجهول" للحاجة (٢) كما في عمل القراض بل أولى وزاد قوله "عسر عمله" لإخراج ما لم يعسر فيعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال جهالة الجعالة في بناء حائط يذكر موضوعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة صرح بذلك القاضي وابن يونس وابن الرفعة والسبكي وكلام غيرهم يقتضيه (٣) وسواء في العمل الواجب (٤) وغيره فلو حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم


(١) "قوله: فتصح على عمل معلوم إلخ" وكونه كلفة وغير واجب على العامل كما يعلم مما سيأتي قال الماوردي والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه جوازها على مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة لا لازمة وزاد القاضي الحسين ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل. ا هـ. وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض العوض في المجلس مطلقا ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي في كتاب الدرر.
(٢) "قوله: للحاجة" لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لأن المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود، والمتمكن منه قد لا يكون حاضرا أو لا يعرفه المالك فإذا أطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض.
(٣) "قوله: وكلام غيرهم يقتضيه" قد صرح الرافعي بموافقته في أثناء تعليل.
(٤) "قوله: وسواء في العمل الواجب" أي على الكفاية.