للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كصغير لا يقدر عليه لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كذا قاله ابن العماد (١)، وقال الأذرعي كان المراد أهلية التزامه ويحتمل أنه أراد إمكانه (٢)، أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء قال الماوردي هنا لو قال من جاء بآبقي فله دينار فمن جاء به استحق (٣) من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم قوله من جاء وخالف في السير فقال لا يستحق الصبي ولا العبد إذا قام به بغير إذن سيده.


(١) "قوله: كذا قاله ابن العماد" كالزركشي.
(٢) "قوله: ويحتمل أنه أراد إمكانه" وهو الراجح.
(٣) "قوله: فمن جاء به استحق" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الأنوار ولو رده الصبي، أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى، ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء. ا هـ. وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم البلقيني في الصغير والمجنون.