للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب" "وفيه طرفان: الأول: في الرجوع ويكره" للوالد وإن علا "أن يهب لأحد ولداه أكثر" من الآخر "ولو ذكرا" للنهي عن ذلك في خبر الصحيحين ولئلا يفضي ذلك إلى العقوق وفارق الإرث بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، أما بالرحم المجردة فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم، والهبة للأولاد أمر بها صلة للرحم نعم إن تفاوتوا حاجة (٢)، قال ابن الرفعة فليس في التفضيل والتخصيص المحذور السابق، وإذا ارتكب التفضيل المكروه فالأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز بل حكى في البحر استحبابه قال الإسنوي ويتجه أن يكون محل جوازه، أو استحبابه في الزائد.

"و" يكره "أن يرجع في عطيتهم إن عدل" بينهم "إلا لمصلحة" كأن يكونوا عققة، أو يستعينون بما أعطاه لهم في معصية وأصروا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع فلا يكره رجوعه فيها (٣)، كذا ذكره الأصل قال الإسنوي وهو مردود (٤) بل القياس في الثانية استحباب الرجوع إن لم يكن واجبا وأما العاق


(٢) "قوله: نعم إن تفاوتوا حاجة إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الزركشي ولو كان أحدهم ذا فضيلة بعلم، أو ورع فالظاهر أنه لا بأس بالتخصيص ولو كان له أولاد وأحفاد فهل تشرع التسوية بين الجميع، أو يختص بها الأولاد أو يفرق بين أن يكون والد الحافد موجودا، أو ميتا قال الأذرعي لم أر فيه نصا قال الغزي والظاهر الأول قال والدي: والظاهر الثاني ويظهر أن الثالث أقرب من حيث المعنى، ف س.
(٣) "قوله: فلا يكره رجوعه فيها" أي عطيتهم.
(٤) "قوله: قال الإسنوي وهو مردود إلخ" ما ذكره الإسنوي بيان لما أجمله الأصل وقال الأذرعي يشبه أن يقال إن كان الأب محتاجا إلى الرجوع لنفقة عيال، أو دين لم يكره بل ينبغي أن يندب إن كان الولد غنيا عنها وإلا نظر إن كان الولد بارا كره الرجوع للإيحاش وكسر القلب إلا أن يعلم رضاه بقول، أو قرينة حال ظاهرة فلا وإن كان عاقا لكنه لا يصرف الموهوب في المعاصي ولا يستعين به عليها أنذره فإن رجع عن العقوق كره الرجوع وإن أصر لم يكره إلا أن يعلم أن الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وإن كان يصرف الموهوب في المعاصي … =