في النذر فلا ينعقد بالنية كسائر العقود وينعقد بإشارة الأخرس المفهمة وينبغي انعقاده بكتابة الناطق (٣) مع النية قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها من البيع.
"وهو" أي النذر قسمان "نذر تبرر" سمي به; لأنه طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى "و" نذر لجاج بفتح اللام سمي به لوقوعه حالة اللجاج والغضب.
"فالأول"، وهو نذر التبرر "نوعان: أحدهما نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة"(٤) وإن لم يكن حدوثهما نادرا "كقوله إن أغناني الله أو شفاني" أو شفي مريضي (٥)"فعلي كذا"(٦) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي
(٣) "قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله أو اندفاع نقمة"، وهو ما يجوز أن يدعو الله به. (٥) "قوله أو شفي مريضي" لو نذر إن شفى الله مريضه، ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة; لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين، وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى. والأول أشبه قال في الحاوي: إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في مثله وقوله عليه الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله فعلي كذا" أو فكذا لازم لي أو يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته عليها.