للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن غير الحج كذلك (١) انتهى. والأوجه ما اقتضاه كلامهم من صحة نذره المال في ذمته بغير إذن سيده ويفارق الضمان بأن المغلب فيه حق الله تعالى إذ لا يصح إلا في قربة بخلاف الضمان قال في الأصل، ولو نذر عتق مرهون العقد (٢) إن نفذنا عتقه، وإلا فكمن نذر إعتاق من لا يملكه نقله الأصل عن المتولي وأقره.


(١) "قوله ويشبه أن غير الحج كذلك" قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ، وإلا فلا.
(٢) "قوله، ولو نذر عتق مرهون انعقد" أشار إلى تصحيحه.