التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات والأصل في الباب خبر الصحيحين "من صام يوما (١) في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا"(٢).
"ولا يجب إتمام صوم (٣) التطوع" إذا شرع فيه "كصلاته" واعتكافه وطوافه ووضوئه لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه ولخبر "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"(٤) رواه الترمذي وصحح الحاكم إسناده ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم ويقاس بالصوم الصلاة ونحوها "لكن يكره الخروج منه" لظاهر قوله تعالى ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه "إلا بعذر كمساعدة ضيف" في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه
(١) "باب صوم التطوع" "قوله خبر الصحيحين "من صام يوما" إلخ" وفي الحديث "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن منه ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال "أتدرون من المفلس"ثم ذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه فدل على أنه يؤخذ في المظالم. (٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فضل الصوم في سبيل الله حديث "٢٨٤٠"، ورواه مسلم في كتابالصوم باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا … حديث "١١٥٣". (٣) "قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ" إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما. (٤) صحيحي: رواه الترمذي "٣/ ١٠٩" كتاب الصيام باب ماجاء في إفطار الصائم المتطوع حديث "٧٢٣".