"فصل الجعالة جائزة" من الجانبين "قبل تمام العمل" لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها "لازمة بعده" للزوم الجعل فلا انفساخ ولا فسخ "فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل (١) " للعامل "فيما عمل" لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن - أي يلتزم - للعامل أجرة مثل ما عمل وإنما لم يجب قسط ما عمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وإنما استحق أجرة المثل لما قلنا واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى، وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى، والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة: يظهر (٢) أن يقال: لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا
(١) "قوله: فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل" لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق، أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا، ثم مات الصبي في أثناء التعليم، أو منعه من تعليمه فس. (٢) "قوله: قال ابن الرفعة يظهر أن يقال إلخ" أي لأنه بإعتاقه خرج عن أن يدخل تحت اليد فكأنه لم يرده.