الآخرين دينارا فردوه "فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى وتوكيل العامل المعين" غيره "في الرد كوكيل الوكيل"(١) فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه أو لا يليق به كما يستعين به "و" توكيل "غير المعين" بعد سماعه النداء غيره "كالتوكيل في الاحتطاب" والاستقاء ونحوهما فيجوز.
(١) قوله: وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل" المنقول في البسيط أنه إذا عين مخاطبا وقال إن رددت عبدي الآبق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة. ا هـ. وهو ملخص من كلام النهاية وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي وهو من تصرف الإمام فيما أظنه، وهو صحيح يشهد له مسألة معاونة الراد المعين وهي منصوصة متفق عليها لكن المتولي قال إن رده وكيله لم يستحق شيئا وقد يفرق بين مسألة المعاونة والتوكيل فإنه تفويض كلي ويجب القطع بأنه لو قال إن رددت آبقي بنفسك فلك كذا فأمر عبده فرده لم يستحق شيئا.