للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثالث في كيفية الضرب" على العاقلة "لو فقد بيت المال لزمت" الدية "الجاني لا أصله، وفرعه" هذا مكرر والاقتصار عليه هنا هو الموافق للأصل "ولا يقبل إقراره بالجناية على العاقلة" كسائر الأقارير "ولا يقضى عليهم" بالتحمل "بحلف" من المدعي "بعد نكوله" أي المدعى عليه بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار "ولا" يقبل إقراره بالجناية "على بيت المال"، ولا يقضى عليه بالتحمل بما ذكر "، وعلى العاقلة يمين" نفي العلم بالجناية فإذا حلفوا كانت الدية على المقر (١) إذ لا سبيل إلى التعطيل، وقد تعذر التحمل. "وتلزمه" أي الدية الجاني "مؤجلة" كالعاقلة "فلو مات غنيا حلت" عليه كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول لا يؤخذ من تركته شيء; لأن الوجوب عليهم سبيله المواساة، وعلى الجاني سبيله صيانة الحق عن الضياع فلا يسقط "أو" مات "معسرا سقطت" عنه المطالبة بها كما لو كان حيا معسرا "ولو غرم واعترفوا" بعد ذلك بالقتل "لم يسترد" ما غرمه بناء على أن الوجوب يلاقيه ابتداء "بل يرجع" به "عليهم".

"فصل: تحمل العاقلة الأروش والغرة والحكومات، وكذا قيمة العبد" كالدية (٢) وألحق بدل العبد ببدل الحر; لأنه بدل آدمي، ويتعلق به القصاص والكفارة "فإن اختلفوا" أي العاقلة والسيد "في" قدر "قيمة العبد صدقت العاقلة بيمينها" (٣) ; لأنها الغارمة "وإن بلغت قيمته" قدر "ديتين أخذت في ست سنين" في كل سنة قدر ثلث دية نظرا إلى القدر.

"و" تحمل العاقلة "بعض جناية المبعض" أي تحمل من دية قتيله بقدر حريته "و" تحمل "طرفه" أي طرف المبعض أي الجناية عليه، ومثله طرف


(١) "قوله: فإذا حلفوا كانت الدية على المقر" لقوله "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا". ا هـ. ومعنى قوله، ولا عبدا أنها لا تحمل عن عبد.
(٢) "قوله: كالدية"; ولأنه لا تحمل الجاني القليل والكثير في العمد تحملت العاقلة القليل والكثير في غيره.
(٣) "قوله صدقت العاقلة بيمينها" فلو صدقه الجاني فالزيادة على ما اعترفوا به في ماله.