سيأتي بيان الركاز وأما المعدن فهو الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه ويسمى به مكانه أيضا لإقامة ما خلقه الله فيه تقول عدن بالمكان يعدن إذ أقام فيه والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٦٧] وخبر الحاكم في صحيحه أنه ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة (١).
"إذا استخرج" من تلزمه الزكاة "من معدن" أي مكان موات أو ملك له (٢)"نصابا من ذهب أو فضة لا" من "غيرهما" كلؤلؤ وياقوت وحديد ونحاس "واتصل العمل والنيل" أي بعض كل منهما ببعضه الآخر "وإن أتلفه أولا
(١) معناه عند أبي داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين. حديث "٣٠٦٢"، ومالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن، حديث "٥٨٢". (٢) "قوله أي مكان موات أو ملك له" إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو استخرجه من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة.