للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الخامس في الشك في الطلاق (١) "

"فإن شك في" وقوع "الطلاق" منه "أو" في "وجود الصفة" المعلق بها كقوله إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا؟ "لم تطلق (٢)، لأن الأصل عدم الطلاق" وبقاء النكاح "أو" شك "في العدد" بأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر "أخذ بالأقل" لأن الأصل عدم الزائد عليه "ويستحب الاحتياط (٣) بمراجعة أو طلاق" لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٤) رواه الترمذي وصححه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليتيقن الحل (٥) أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها ثلاثا قال الرافعي لتحل لغيره يقينا (٦) وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره.


(١) "الباب الخامس في الشك في الطلاق" الشك عند الأصوليين التردد على السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسألة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان.
(٢) "قوله فإن شك في الطلاق أو وجود الصفة لم تطلق" قال شيخنا ولا يعتبر في هذه المسألة غلبة ظن مطلقا.
(٣) "قوله ويستحب الاحتياط إلخ" الاحتياط لمن شك هل طلق أم لا أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن طلقتها فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان.
(٤) صحيح: رواه الترمذي "٤/ ٦٦٨" كتاب صفة القيامة والرقائق والروع، حديث "٢٥١٨" والنسائي "٨/ ٣٢٧" كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، حديث "٥٣٩٧"، "٥٧١١" وأورده البخاري تعليقا مجزوم به في كتاب البيوع.
(٥) "قوله راجع ليتيقن الحل" لأن المحقق بالطلاق التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها.
(٦) "قوله لتحل لغيره يقينا" حذفه في الروضة وكأنه لم يرتضه فإنه لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت لغيره بيقين قال في الخادم وإنما الصواب في التعليل أن يقال يلتزم الثلاث حتى إذا أراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيقين.