"هو أن يختلفا (١) أو" يختلف "وارثاهما" أو أحدهما: ووارث الآخر (٢)"بعد صحة العقد (٣) في قدر الثمن" كمائة وتسعين "أو صفته" كصحاح ومكسرة "أو جنسه" كذهب وفضة "أو الخيار أو الأجل أو الرهن أو الضمين" أو قدر كل من الأربعة أو غير ذلك مما يصح شرطه سواء أكان العوضان باقيين أم لا قبضا أو لم يقبضا "وكذا" إن اختلفا "في قدر المبيع"(٤) أو صفته أو جنسه "بأن قال" البائع "بعتك العبد بألف" مثلا "فقال المشتري بل" بعتني بها "العبد والجارية فيتحالفان"(٥) بأن يحلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا وإثباتا كما سيأتي أما حلف كل منهما فلخبر مسلم (٦)"اليمين على المدعى عليه"(٧) وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع واحتج له أيضا بخبر "إذا اختلف البيعان وليس بينهما
(١) "قوله هو أن يختلفا إلخ" لو قال أن يتفقا على بيع صحيح وعوض معين ثمنا أو مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الأصح. (٢) "قوله أو أحدهما: ووارث الآخر" لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وأنكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر. (٣) "قوله بعد صحة العقد" وقد بقي إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله بعد صحة العقد ولو في نفس الأمر من غير اتفاقهما على صحته. (٤) "قوله وكذا في قدر المبيع" شمل ما إذا اشترى سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به فقال إنما اشتريتها مع سلعة أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري. (٥) "قوله فيتحالفان" شرط التحالف أن يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس. (٦) "قوله إما حلف كل منهما فلخبر مسلم إلخ" ولأن الاختلاف في العقود يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي المتعارضين وفي تصديق أحدهما: إضرار بالآخر. (٧) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، حديث "١٧١١" والحديث رواه البخارين كتاب تفسير القرآن، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً … ﴾ الآية، حديث "٤٥٥٢".