للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"رأى المبيع" (١) مثلا مع عبده "فلم يأخذه من العبد" لأنه وجب برضا مستحقه (٢) ولم يأذن هو فيه.

"فرع للعبد تأجير" المعروف إجارة أو إيجار "نفسه بإذن السيد وكذا بيعها ورهنها" إذ لا مانع "ولو توكل لغيره فيما لزم ذمته عهدة" كبيع وشراء "بلا إذن" من سيده "لم يصح" لتعلق العهدة بالوكيل بخلافه فيما يلزم ذلك كطلاق وقبول نكاح فإنه يصح والتصريح بقوله فيما يلزم ذمته عهدة من زيادته وهو ساقط من بعض النسخ

"فصل إذا ملكه" أي القن "السيد" أو غيره المفهوم بالأولى "مالا لم يملكه" (٣) لما مر في الباب قبله "والمدبر والمعلق عتقه" وأم الولد "كالقن" فلا يملكون شيئا لذلك "وإن ملك" المبعض "ببعضه الحر مالا فاشترى به جارية ملكها" لأنه أهل للملك "ولم يحل له وطؤها" ولو بإذن سيده لأن بعضه مملوك والوطء يقع بجميع بدنه لا ببعضه الحر فقط "وليس للمكاتب التسري ولو بالإذن" لضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة بالطلق ولو عبر بدل التسري بالوطء كان أولى لأنه أخص منه لاعتبار الإنزال فيه بخلاف الوطء وتعبيره بما قاله أولى من بناء أصله ذلك مع الإذن على القولين في تبرعه لإشعاره برجحان الجواز لأنه الصحيح في التبرع بالإذن لكن الصحيح المنع كما ذكره في باب الكتابة وصوبه الإسنوي ونقله عن النص ثم ومسألتنا المبعض والمكاتب مذكورتان في باب نكاح الرقيق أيضا بل الثانية مذكورة أيضا في باب الكتابة


(١) "قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى المبيع إلخ" في يده.
(٢) "قوله لأنه وجب برضا مستحقه" بخلاف اللقطة إذا تركها في يده حتى تلفت يضمنها في الأصح.
(٣) قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه" لقوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك كالبهيمة.