"وهي أربعة: الأول: في الإسلام فإن وجد" اللقيط "في دار الإسلام" بأن يسكنها المسلمون، وإن كان فيها أهل ذمة "أو كانت للإسلام"(١) بأن فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها، ثم جلاهم الكفار عنها "وفيها مسلم" يمكن أن يكون اللقيط ولده (٢) ولو نفاه، أو كان تاجرا، أو أسيرا "حكم بإسلامه" تغليبا للإسلام وفي مسند أحمد (٣) خبر: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(٤) وكلام المصنف يقتضي أن المعطوفة على دار الإسلام ليست دار إسلام وليس مرادا فقد صرح الأصل بإن الجميع دار إسلام "وكذا" يحكم بإسلامه لذلك لو وجد "في دار كفر وفيها مسلم" يمكن أن يكون ولده "وإلا" أي وإن لم يكن فيها مسلم "فكافر" إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به "ولا أثر لعابري السبيل"(٥) من المسلمين كما لا أثر
(١) "قوله: أو كانت للإسلام إلخ" قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل ذمة فهو مسلم ظاهرا، أو باطنا، وإلا ففي الظاهر، والمعاهد كالذمي كما قاله الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم هذا وجب رد قول المصنف " فيها مسلم " إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا، أو برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر. (٢) "قوله: يمكن أن يكون اللقيط ولده" خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه. (٣) "قوله: وفي مسند أحمد" أي والدارقطني. (٤) هذا الحديث ليس في مسند أحمد، وإنما رواه الدار قطني مرفوعا، في سننه "٣/ ٢٥٢" وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح، وقال: ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي وزاد في أوله قصة، وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فقال الصحابة هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله ﷺ: "هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان؛ الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى". قلت: وأورده البخاري في صحيحه بلا إسناد، في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟. وأورده ابن حزم موصولا في كتاب المحلى "٨/ ٣٧١" من قول ابن عباس. (٥) "قوله: ولا أثر لعابري السبيل" قال أبو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب … =