للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل سيأتي" في الباب الآتي "أن لأمة عتقت تحت عبد الخيار" في فسخ النكاح "فإن أسلمت بعد الدخول ثم عتقت والعبد كافر فلها الفسخ"; لأنه يلائم حالها ولا يلزمها الانتظار إلى أن يظهر حال الزوج; لأنها لو أخرت الفسخ إلى ما بعد إسلام الزوج كانت عدتها من يومئذ فتدفع بالتعجيل طول التربص "لا الإجازة"; لأنها معرضة للبينونة فلا يليق بحالها اختيار الإقامة ولأنها مسلمة فكيف تقيم تحت كافر وعطفه عتقت بثم على أسلمت يقتضي اعتبار تأخره عنه فيما ذكر وليس مرادا بخلاف عطف أصله له بالواو وسيأتي "ثم" بعد فسخها "إن أسلم" الزوج قبل انقضاء عدتها "فعدتها عدة حرة" وهي "من حين الفسخ وإن أصر" على الكفر حتى انقضت عدتها وقد أسلمت ثم عتقت كما فرضه أولا "فمن حين أسلمت" تكون عدتها ويلغو الفسخ لحصول الفرقة قبله لكن تعتد "عدة أمة" لحصول عتقها بعد إسلامها.

"وإن عتقت ثم أسلمت فعدة حرة" تعتد "ولها تأخير الفسخ إلى إسلامه" ولا يبطل به خيارها كالرجعية إذا عتقت في العدة والزوج رقيق ثم إن أصر الزوج حتى انقضت عدتها سقط خيارها وعدتها من حين أسلمت وهي عدة أمة إن أسلمت ثم عتقت وإن عتقت ثم أسلمت فعدة حرة وإن أسلم فلها الفسخ وتعتد عدة حرة من حين الفسخ وهذا علم من كلامه السابق وصرح به الأصل هنا "وإن أسلم" هو "فعتقت" هي "وتخلفت" عنه "فلها الفسخ" لتضررها برقه "ولها تأخيره" وحينئذ "فإن أسلمت في العدة ثم فسخت" الأولى قول أصله وفسخت "اعتدت عدة حرة من حين الفسخ ومتى أصرت" على الكفر حتى انقضت العدة "فعدة أمة" تعتد "لكن من حين أسلم"; لأنا تبينا حصول الفرقة من حينئذ "وإن أجازت قبل إسلامها لم تصح" إجازتها; لأنها معرضة للبينونة.

"فرع لو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار"; لأنها رضيت برقه أولا ولم يحدث فيها عتق "حرة كانت أو أمة وإن أسلمت" عبارة الأصل سواء أسلمت أم لم تسلم إذا كانت كتابية قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط (١) لاقتضائه جواز نكاح الأمة الكتابية وهو ممتنع قطعا قال الأذرعي وقد


(١) "قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ" ليس كما زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم مما قدمه.