"الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة فمنه النسب" لأنه أمر لا مدخل للرؤية فيه وغاية الممكن رؤية الولادة على الفراش لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا تتحقق فيه الرؤية فدعت الحاجة إلى اعتماد الاستفاضة "ولو من الأم" قياسا على الأب "وصورتها" أي الاستفاضة في التحمل "أن يسمعه" أي الشاهد المشهود بنسبه "ينتسب إلى الشخص أو القبيلة (١) والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة" وقيل لا يشترط امتداده مدة بل لو سمع انتساب الشخص وحضر جماعة لا يرتاب في صدقهم فأخبروه بنسبه دفعة واحدة جاز له الشهادة بذلك والترجيح من زيادته وبه صرح الأذرعي وغيره ونقله الروياني عن النص (٢)
"ولا تقدر" المدة "بسنة" بل العبرة بمدة يغلب على الظن صحة ذلك وإنما يكتفى بالانتساب ونسبة الناس "بشرط أن لا يعارض" هما "ما لا يوجب" أي يورث "تهمة فإن أنكره" أي النسب "المنسوب إليه لم تجز الشهادة" به "وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه" وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ "ولو سمعه" الشاهد "يقول" لآخر "هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير" أو أنا ابن فلان وصدقه "جاز" له "أن يشهد بنسبه. ولو سكت" المنسوب الكبير "جاز" للشاهد "أن يشهد بالإقرار" لا بالنسب وترجيح الحكمين من زيادته وكذا تخصيص الأول بالصغير وتصديق الكبير والثاني بسكوت الكبير وأما كلام أصله هنا
(١) "قوله أو القبيلة" أي وإن لم يعرف عين المنسوب إليه (٢) "قوله ونقله الروياني عن النص" عبارة النص شرط ذلك أن يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة يرتاب بها "تنبيه" في فتاوى القفال أنه لو أراد أن يشهد أن فلانا حر الأصل لم يسعه أداء الشهادة ما لم يكن عرف أباه وأمه حرين بأن رأى في بلد رجلا تزوج بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وإن لم يشاهد الولادة فيسعه أن يشهد أن هذا حر الأصل كما يسعه أن يشهد بأن هذا ابن فلان إذا حدث بينهما ولد فأما إذا كان غريبا دخل بلدا وأقام به سنين ولم يعرف في الأصل أن أبويه كانا رقيقين أو حرين فإنه لا يجوز له أن يشهد أن هذا ابن فلان إلا إذا وقع له العلم بتظاهر الأخبار.