هو أحسن من تعبير الروضة (٢) بمسح الخف وإن أريد به الجنس وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان (٣) في صحيحيهما عن أبي بكرة "أنه ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما"(٤)، وخبر الترمذي وقال حسن صحيح عن صفوان "أمرنا رسول الله ﷺ(٥) إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" لكن من غائط وبول ونوم يعني أرخص لنا في المسح على خفافنا (٦) مع هذه الثلاثة أي ونحوها ولم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة أي ونحوها والأمر فيه للإباحة لأفضلية الغسل كما مر في الوضوء وكما سيأتي في الجمع بين الصلاتين ولمجيئه في النسائي بلفظ أرخص لنا (٧) نعم المسح أفضل إذا تركه رغبة عن
(١) "باب مسح الخفين" قال شيخنا: ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها. (٢) "قوله: هو أحسن من تعبير الروضة. إلخ" فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى كما سيأتي. (٣) "قوله: لخبر ابني خزيمة وحبان .. . إلخ" عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ أنه قال "رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه" متفق عليه قال الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة. (٤) رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩٦ حديث ١٩٢. (٥) "قوله: أمرنا رسول الله ﷺ .. . إلخ" قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخف. (٦) حسن: رواه الترمذي ١/ ١٥٩ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، حديث ٩٦، والنسائي ١/ ٩٨ حديث ١٥٨، وابن ماجه ١/ ١٩١ حديث ٤٧٨. (٧) حسن: رواه النسائي ١/ ٨٣ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، حديث ١٢٧.