للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السنة أو شكا في جوازه (١) أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها (٢) بل سيأتي في باب الجمع أيضا كراهة عدم الترخص في الأولى بل ينبغي وجوب المسح (٣) في خوف فوات عرفة أو نحوها كما أخذه الإسنوي من وجوبه فيما لو أحدث وهو لابس الخف ومعه ماء يكفي المسح فقط كما قدمته في التيمم، ومسح الخف خاص بالوضوء كما يؤخذ مما سيأتي آخر الباب وسيأتي بيانه ثم.

والنظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد أخذ في بيانها فقال"يجزئ مسحهما عن غسل الرجلين ويرفع حدثهما بشرطين: الأول لبسهما على طهارة" من الحدثين لخبر أبي بكرة السابق. ولخبر الصحيحين قال المغيرة: "سكبت الوضوء على رسول الله فلما انتهيت إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما" (٤) فعلم أنه لا بد من لبسهما على طهارة"كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى" لأن ما كان شرطا لشيء يجب تقديمه عليه بكماله كشروط الصلاة وخرج بكاملة ما لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف وما لو أدخلهما ثم غسلهما فيه فلا يكفي


(١) "قوله: أو شكا في جوازه" قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى، وقد يجاب عنه بأن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه أن المقلد لا وجه للنظر فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما المجتهد فيحمل الشك فيه على الطرف المرجوح لا المساوي.
(٢) "قوله: أو نحوها" ككل موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء.
(٣) "قوله: بل ينبغي وجوب المسح إلخ" يجب المسح إذا كان لابسا في ست مسائل: الأولى: وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح. الثانية: انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به. الثالثة: ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت. الرابعة: خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل. الخامسة: تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل. السادسة: خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع.
(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، حديث ٢٠٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث ٢٧٤.