نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه كأن اشتراها بعشرين دينارا أو بعشرة وفي ملكه عشرة أخرى "بنى حولها على حوله كما يبني حول الدين على حول العين" وبالعكس من النقد كأن ملك عشرين دينارا وأقرضها في أثناء الحول أو كانت له قرضا على غيره فاستوفاها في أثناء الحول وذلك لاتحاد واجبيهما قدرا ومتعلقا (١) وإن صار المتعلق مبهما بعد تعينه أو بالعكس بخلاف ما لو بادل النقد بمثله حيث ينقطع حوله لأن زكاته في عينه ولكل واحدة من العينين حكم نفسها قال الرافعي "وإلا" أي وإن اشتراها
(١) "قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا" ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه.