بغير ما ذكر "فمن يوم الشراء"(١) يبتدأ حولها "إن اشترى بعرض قنية (٢) ولو سائمة" لأن ما ملكه قبله لم يكن مال زكاة فيما إذا اشترى بغير سائمة وإلا فلاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا "أو بنقد في الذمة" ولو نصابا وإن نقده في الثمن إذ لم يتعين صرفه فيه "أو" بنقد معين "دون نصاب" بقيد زاده هنا بقوله "لا يملك باقيه" لأنه لا حول له حتى يبنى عليه بخلاف ما إذا كان مالكا لباقيه فإن حوله يبنى على حول النقد كما مر.
"فإن بلغ مال التجارة في آخر الحول" بأن قومه فيه فبلغت قيمته "نصابا زكاة ولو" اشتراه بدون النصاب أو "باعه" بعد التقويم المذكور "مغبونا (٣) بدونه" أي بدون النصاب لأن آخر الحول وقت الوجوب (٤) فيقطع النظر عما سواه لاضطراب القيم "فإن نقص" عن النصاب بتقويمه آخر الحول "وقد وهب له من" جنس "نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب" له لا من يوم الشراء لانقطاع حول مال تجارته بالنقص "وإلا" أي وإن لم يوهب له شيء أو وهب له من غير جنس نقده ما يتم به نصابا أو من جنسه ما لا يتم به نصابا "انعقد الحول من حينئذ" أي من حين نقصه آخر الحول عن النصاب فينقطع حوله الأول وقيل لا ينقطع بل متى بلغت قيمته نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدئ حولا ثانيا وفي معنى الهبة ما سواها مما يفيد الملك "ولو باعه بدون النصاب" فإن كان "من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع"
(١) "قوله وإلا فمن يوم الشراء" أي وقته. (٢) "قوله إن اشترى بعرض قنية" كحلي مباح. (٣) "قوله ولو باعه مغبونا" لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما. (٤) "قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ" وقياسا على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا.