الاجتهاد والتحري والتأخي بذل المجهود في طلب المقصود"يجب التحري" وجوبا مضيقا بضيق الوقت (١) وموسعا بسعته"للتطهر إن اشتبه" عليه ماء"طاهر بمتنجس" ولم يبلغا قلتين بالخلط"ولم يجد غيره" يتطهر به (٢) لأن التطهر شرط للصلاة الواجبة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب كالقبلة، وجاز فيما عدا ما ذكر، والتصريح بالوجوب وبقوله ولم يجد غيره من زيادته.
"فإن هجم" وأخذ أحدهما بلا اجتهاد، وتوضأ به"لم يصح وضوءه، وإن وافق" الطهور بأن انكشف له الحال لتلاعبه"وسواء" في وجوب الاجتهاد، وجوازه"رأى" أي علم نجاسة أحدهما بمشاهدة أو غيرها فتعبيره برأي أعم من تعبير الأصل بالعلم بالمشاهدة"أو أخبره" بها"عدل الرواية"(٣)، وبين سببها أو كان فقيها موافقا له (٤)"ولو" كان"أعمى" أو أنثى أو عبدا"لا" إن كان المخبر"صبيا" أو فاسقا أو كافرا نعم إن أخبر (٥) عن فعله كقوله بلت في هذا الإناء (٦) قبل خبره كما قبلوه فيما لو أخبر ذمي عن شاة بأنه ذكاها.
(١) "قوله: وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ" فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره، قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف. (٢) "قوله: ولم يجد غيره يتطهر به" شمل الماء المشمس. (٣) "قوله: أو أخبره بها عدل الرواية" ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج. (٤) "قوله: أو كان فقيها موافقا له" علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف. (٥) "قوله: نعم إن أخبر عن فعله إلخ" قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي. (٦) "قوله: كقوله بلت في هذا الإناء" أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب، قال شيخنا بخلاف ما إذا قال =