للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وله الاجتهاد ولو" كان"على الشط" أي شط النهر"أو بلغا" أي الماءان"قلتين بالخلط" بلا تغير لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن، وإن كان الأولى استعمال المتيقن (١) وكذا له الاجتهاد إذا اشتبه عليه ماء طهور بمستعمل كما صرح به الأصل"وهذا" يعني العمل بالاجتهاد فيما مر، وفيما يأتي"إن وجد علامة" كنقص أحد الماءين أو ابتلال طرف إنائه"وتأيد" الاجتهاد"بأصل" (٢) أي بأصل الحل قال في الروضة، وكان للعلامة في المجتهد فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه بعلامة ليخرج ما لو اشتبه عليه محرمه بأجنبيات محصورات أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك فلا اجتهاد لفقد العلامة، وكان المصنف رأى كالرافعي أن هذه الأشياء تخرج بتأيد الاجتهاد بالأصل فاكتفى به.

واعلم أن ظهور العلامة شرط للعمل بالاجتهاد، وأن بقية الشروط شروط للاجتهاد أو أن الجميع شروط للعمل به كما أشرت إليه أولا فقول الروضة كالغزالي أن الجميع شروط للاجتهاد مراده به ما قلناه بقرينة ما ذكره أول الباب، وقد نبه عليه الرافعي في تقريره لكلام الغزالي فقال، ولعلك تقول الاجتهاد هو البحث والنظر وثمرته ظهور العلامات، وثمرة الشيء تتأخر عنه، والشرط يتقدم فكيف جعل ظهور العلامات شرطا فالجواب أن قوله ثم للاجتهاد شرائط أي للعمل به أو لكونه مفيدا أو نحو ذلك.

"ولو تلف أحدهما" بأن صب أو انصب"لم يجتهد، ويتيمم، ولا إعادة،


= طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل.
(١) "قوله: وإن كان الأولى استعمال المتيقن" وفارق القادر على اليقين في القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف القبلة الثالث أن الماء مال متمول، وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها بخلاف القبلة.
(٢) "قوله: وتأيد الاجتهاد بأصل" واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش.