وإن بقي الآخر" لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد أي لأنه إنما يكون في متعدد باق، وقال الرافعي يجتهد فقد تظهر أمارة النجاسة في التالف فيأخذ الباقي، وعلى الأول يخالف جواز إلحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين، وتخيير من أسلم على أكثر من أربع بعد موت بعضهن لأن حكم النسب والنكاح من إرث وغيره باق في الموتى، والماء بعد تلفه لا حكم فيه نبه عليه المتولي.
"ويجتهد" وجوبا إن اضطر، وإلا فجوازا"في غير الماء" أيضا"ولو في جنسين" كلبن، وخل"وإن اشتبه" عليه"ماء وبول أو" ماء"وماء ورد، أو ميتة ومذكاة، أو لبن بقرة و" لبن"أتان" (١) بفتح الهمزة، وحكي كسرها، وبالمثناة الأنثى من الحمر الأهلية أو نحو ذلك"لم يجتهد" لأنه لا أصل لغير الماء (٢)، والمذكاة، ولبن البقرة مما ذكر في حل المطلوب"ويتيمم" في الأولى"بعد الإراقة" للماء، والبول أو لأحدهما أو لشيء منه في الآخر، وصلى ولا إعادة"وإلا" أي، وإن تيمم قبلها"أعاد" ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه، وبهذا فارق صحة التيمم بحضرة ماء منع منه سبع.
وقوله بعد إلى آخره من زيادته وذكره المنهاج وغيره"ولزم" في الثانية"الوضوء بكل من الماء، وماء الورد مرة"، ويعذر في تردده في النية للضرورة (٣) كمن نسي صلاة من الخمس هذا"إن لم تزد قيمته" أي ماء الورد على قيمة ماء الطهارة كما لو كان له ماء لا يصل إليه إلا بمؤنة ركوب ونحوه فإنه يلزمه إحضاره والتطهر به إن لم تزد المؤنة على قيمة الماء"فإن زادت" قيمته"فله التيمم، ويعيد إن لم يرقه" يعني أحدهما أو شيئا منه في الآخر قبل التيمم
(١) "قوله: أو لبن بقرة ولبن أتان" أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه. (٢) "قوله: لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر" قال في الخادم، والمراد بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا هـ. (٣) "قوله: ويعذر في تردد النية للضرورة إلخ" ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال شيخنا وليس كذلك.