للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحيث يسلبه الاسم لو قدر مخالفا له لما مر، وذكر اللزوم من زيادته، وكذا قوله إن لم تزد إلى آخره أخذا من قول المهمات قد تقدم أنه إذا كان معه ماء لا يكفيه وعنده مائع كماء ورد لزمه أن يكمل به إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته (١) فلأن لا يلزمه الوضوء الكامل به أولى لكن أجيب عنه بأن قوله، وعنده مائع لم يتقدم (٢)، وإنما الذي تقدم، ومعه ماء لا يكفيه، ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه لزمه ذلك، وظاهره أن المائع ليس معه لكن يمكنه تحصيله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته (٣)، والمائع في مسألتنا معه فيلزمه استعماله مع الزيادة كما يلزمه استعمال الماء المتيسر معه في محل يباع فيه الماء بأكثر من ثمن المثل، وبأن الفرض هنا في ماء ورد منقطع الرائحة، وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلاف ما تقدم، وبأن إلزامه بالوضوء بهما إنما يأتي فيما إذا ضاق الوقت، ولم يجد سواهما، وفيما أجيب به نظر.

قال الماوردي، وله أن يجتهد فيهما لشرب ماء الورد فإذا بان له بالاجتهاد أن أحدهما ماء ورد أعده للشرب، وله التطهر بالآخر للحكم عليه بأنه ماء وأفسده الشاشي بأن الشرب لا يحتاج فيه إلى اجتهاد لأن كلا منهما طاهر. والمختار ما قاله الماوردي (٤) لأن الشرب وإن لم يحتج فيه إلى اجتهاد لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج فيه إليه.


(١) "قوله: فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه إلخ" لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب أيضا جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه يجب على اللابس المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو بوضوء وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول على طهارة كاملة، وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ.
(٢) "قوله: لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ" قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسألتين والنظر لا يدفع الجواب.
(٣) "قوله: فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته" ويدل عليه قوله بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل.
(٤) "قوله: والمختار ما قاله الماوردي إلخ"، قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو أراد أن يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ يمكن الفرق بأن الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة.