للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: فيه مسائل تتعلق بالإقرار

لو "قال بعتك الجارية" التي في يدك بكذا وسلمتها لك فأد الثمن "فقال بل زوجتنيها" بصداق كذا، وهو علي "وحلف كل" منهما "للآخر" على نفي ما يدعيه "سقط الثمن والنكاح ولا مهر، وإن وطئها" ذو اليد؛ لأنه، وإن أقر بالمهر لمن كان مالكا فهو منكر له "وترد" الجارية "إلى مدعي البيع ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس" (٢) أي كالعين المبيعة المعادة إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن "فيفسخ" ولو بدون الحاكم كأن يقول استرجعتها أو فسخت البيع ويحل له وطؤها والتصرف فيها "أم يكون ظافرا بمال من ظلمه" بزعمه أنه باعها له "فيبيعها" ويستوفي حقه من ثمنها ويرد الفاضل لذي اليد إن أخذه، وإلا فموقوف ولا يحل له


(٢) "قوله: ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج والجارية في يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك، وقضيته تسليمه إلى المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج، وإن قلنا تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع؛ لأنها دعوى على من لم يدع ملكا، ولا له يد، وقد يقال تسمع؛ لأنها إنما سلمت للقاضي ثم؛ لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا فائتا عليه وها هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم يحصل له كان أحق بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي، وقال به الأصحاب، وهاهنا أنه يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر، وإذا كانت راجعة إليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية؛ لأنه لو أقر بها لعمل بمقتضاها.