"الأول اختلاف الدين" وما ألحق به "فلا يرث مسلم كافرا ولا عكسه" سواء أكان سبب الإرث الممنوع منه قرابة أم نكاحا أم ولاء وسواء أسلم الكافر قبل القسمة أم لا وسواء أكان الكفر حرابة أم غيرها لخبر الصحيحين "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٢) " وأما خبر "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" فقد أعله ابن حزم وغيره، وإن صححه الحاكم (٣) على أن معناه أن ما بيده لسيده كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق لأنه سماه عبده ويخالف ذلك جواز نكاح بعض الكافرات لبناء التوارث على التناصر، والنكاح على التوالد وقضاء الوطر لكن لما كان اتصالنا بهم تشريفا لهم اختص ذلك بأهل الكتاب لاحترامهم.
"ويتوارث الكفار" بعضهم من بعض وإن اختلفت دارهم (٤)"كالوثني" يرث "من اليهودي" واليهودي من النصراني وعكسه لاشتراكهم في العصمة لأن الكفر كله ملة واحدة بمعنى أن الكفار على اختلاف فرقهم يجمعهم الكفر بالله فاختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ﴾ [يونس: ٣٢]، (٥) وأما قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
(١) "قوله: موانع الميراث خمسة" قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب، ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلى حيا عند موت المورث. (٢) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ريرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث"٦٧٦٤". (٣) رواه النسائي في الكبرى "٤/ ٨٣" حديث"٦٣٨٩"، والحاكم في المستدرك "٤/ ٣٨٣" حديث"٨٠٠٧" من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد أعله ابن حزم في المحلى بتدليس أبي الزبير، قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابي الزبير أنه سمع جابرا، فلا حجة فيه. (٤) "قوله: وإن اختلفت دارهم" وإن خالف فيه النووي في شرح مسلم إذ نسب إلى السهو. (٥) "قوله: قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ﴾ " ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.