للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأب بهؤلاء" لذلك "وبالأخ للأبوين" لقوته وبالأخت للأبوين إذا كانت عصبة كما علم مما مر "وتحجب الأخت للأب بالأربعة" المذكورين "وبالأختين من الأبوين" لاستكمالهما الثلثين هذا "إن لم تجد معصبا" لها من الإخوة للأب وإلا فلا تحجب بهما بل ترث مع معصبها بالتعصب كما مر "ويحجب ابن الأخ للأبوين بأبيه" كابن الابن مع الابن "وبمن يحجبه" لأنه يحجب أباه فهو أولى "وبالجد" كالأب "والأخ" أي وبالأخ "للأب" لأنه أقرب منه "ويحجب ابن الأخ للأب بهؤلاء وبابن الأخ للأبوين" لقوته "ويحجب العم للأبوين بهؤلاء" لأنهم أقرب منه "وبابن الأخ للأب" لقرب درجته "وقس عليه" فيحجب العم للأب بهؤلاء بالعم للأبوين ويحجب ابن العم للأبوين بهؤلاء وبالعم للأب ويحجب ابن العم للأب بهؤلاء وبابن العم للأبوين "والمعتق يحجبه عصبة النسب" للإجماع ولقوة النسب "وأصحاب الفروض المستغرقة يحجبون العصبات" ذكورا كانوا أو إناثا ما لم ينقلبوا إلى الفرض كزوج وأم وبنتين وولد أب فولد الأب محجوب بالاستغراق لخبر "ألحقوا الفرائض بأهلها" (١).

"فرع لا يحجب من لا يرث لمانع" أحدا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان للإجماع في الأول، وقياسا عليه في الثاني "كالقتل والرق" فلو مات عن ابن قاتل له أو رقيق وزوجة وأخ حرين لم يحجب الابن الآن ولم ينقص فرض الزوجة "فإن منع" شخص من الإرث "لتقدم غيره" عليه "فقد يحجب" غيره "حجب نقصان كالأخ للأب" فإنه "معدود على الجد" في مسائل المعادة ويحجبه حجب نقصان وإن لم يرث "وكأم مع أب وأخوين (٢) أو مع جد وأخوين لأم" فإنهما مع كونهما لا يرثان لوجود الأب أوالجد يحجبان الأم حجب نقصان إذ "للأم السدس والباقي للأب" في الأولى "أو الجد" في الثانية.


(١) سبق تخرجه.
(٢) قوله: وكأم مع أب وأخوين … إلخ" وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب، وزوج وأخت لأبوين، وأخ وأخت لأب فالأخ قد أسقط فرض الأخت للأب، وهو السدس ولا يرث، وزوج وولدا أم وأخ وأخت لأب فالأخ والأخت كالمسألة قبلها وزوج، وبنت وأبوان وابن ابن وبنت ابن، فابن الابن يحجب بنت الابن عن سدسها، وأخت لأبوين وأم وولدا أم وأخ وأخت لأب، وزوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا، وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث عائل، وهو سهمان من ثمانية