للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع".

وتحريمه يتعلق بالمرضعة والفحل ذي اللبن ثم تسري الحرمة منهم إلى غيرهم "فتحرم المرضعة على الطفل" (١) الرضيع "لأنها أمه وآباؤها وأمهاتها من


(١) قوله: فتحرم المرضعة على الطفل إلخ" اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من المرضعة، والفحل إلى أصوله، وفروعه وحواشيه وينتشر من الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه، وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك.