بفتح الراء، وكسرها اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وقائله جرى على الغالب الموافق للغة، وإلا فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل كما سيأتي تحقيقه والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] وخبر الصحيحين: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(١) وجعل سببا للتحريم؛ لأن جزء المرضعة، وهو اللبن صار جزءا للرضيع باغتذائه به فأشبه منيها وحيضها في النسب "وتأثيره تحريم النكاح" ابتداء ودواما "وجواز النظر والخلوة" وعدم نقض الطهارة باللمس، وإيجاب الغرم وسقوط المهر كما سيأتي "فقط" أي دون سائر أحكام النسب كالميراث (٢) والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة.
"وفيه أربعة أبواب"
(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات على الأنساب … ، حديث "٢٦٤٥"، ومسلم، كتاب الرضاع، حديث "١٤٤٧". (٢) "قوله: أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ" وولاية النكاح والمال ووجوب الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال الآخر، ومنع صرف الزكاة إليه.