للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو قال كنت" حالة الوطء "أعزل" عنها "لحقه"؛ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم، وهو لا يحس به؛ ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال.

"فصل: ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول، وأقر السيد بوطئها فولدت" ولدا "لزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد" عملا بالظاهر "وصارت أم ولد" للحكم بلحوق الولد بملك اليمين "ولو اشترى زوجته، وأتت بولد يمكن" كونه "من النكاح والملك" بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء، وأقل من أربع سنين من الشراء "لم تصر أم ولد" لانتفاء لحوقه بملك اليمين "إلا إن أقر بالوطء بعد الملك" بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد للحكم بلحوقه بملك اليمين، ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح إذ الظاهر في ذلك أنه من ملك اليمين.

"تنبيه" قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء أو استدخال المني فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الاثنتين، وأتت بولد فهل نقول يلحقه كما لو كان من زوجة أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد بما إذا كان من زوجة قال البلقيني لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين. قلت: بل الأقرب أنه لا يلحقه (١) لانتفاء فراش الأمة؛ لأنه إنما يثبت بما ذكر، وهو منتف هنا.


(١) "قوله: قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه كلام البلقيني محمول على إقرار سيدها بدخول منيه في فرجها، وكلام شيخنا على غيره ثم رأيته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الأنثيين، واعترف بأنه كان يفعل ما يتأتى منه، وأتت منه بولد لزمن الإمكان فهل يلحقه كالزوجة أم نقول لا يلحقه فيقيد إطلاقهم في إلحاق ولده بالزوجة؟. لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي أن يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.