"والأقرب منهم يسقط الأبعد وأقربهم الابن" لقوة عصوبته لأنه قد فرض للأب معه السدس وأعطي هو الباقي ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب وإنما قدم عليه الأب في صلاة الميت والتزويج لأن التقديم فيهما بالولاية، وهي للآباء دون الأبناء وهنا بقوة التعصيب وهو في الأبناء أقوى "ثم ابنه وإن سفل" لقيامه مقام الابن في سائر الأحكام فكذا في التعصيب; ولأن جهة البنوة مقدمة على غيرها، والبعيد من الجهة المقدمة مقدم على القريب من الجهة المؤخرة كما سيأتي "ثم الأب" لأن الميت بعضه وينسب إليه ولإدلاء سائر العصبة به "ثم الجد" أبو الأب "وإن علا" كالأب "وفي درجته الإخوة للأبوين وللأب وسيأتي" بيان حكمهم.
وإنما كانوا في درجتهم لاستوائهما في الإدلاء إلى الميت لأن كلا منهما يدلي إليه بالأب وكان القياس تقديم الإخوة عليهم لأنهم أبناء أبي الميت، والجد أبو أبيه، والبنوة أقوى من الأبوة ولأن فرعهم وهو ابن الأخ يسقط (١) فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تقتضي قوة الأصل إلا أنا تركنا ذلك لإجماع الصحابة على أنهم لا يقدمون على الجد فشركنا بينهما، وإنما قدم عليهم الأب لأنهم أدلوا به بخلافهم مع الجد "فإن لم يكن جد فالإخوة للأبوين" لخبر: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" رواه الترمذي وحسنه (٢)، لكن في سند الحارث وهو ضعيف ولأنهم انفردوا بقرابة الأم والانفراد بالقرابة كالتقديم بدرجة، وآخر الخبر تفسير لأوله فأولاد الأعيان أولاد الأبوين (٣) وأولاد
(١) "قوله: ولأن فرعهم وهو ابن الأخ .. إلخ" ولأنهم يعصبون الأخوات كما يعصب البنون، والجد لا يعصب الأخت فدل على أن الأخوة أقوى. (٢) رواه الترمذي "٤/ ٤١٦" كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة من … ، حديث"٢٠٩٤". (٣) "قوله: فأولاد الأعيان أولاد الأبوين" سموا بذلك لأنهم من عين واحدة أي أب واحد وأم واحدة