للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلات أولاد الأب (١) والإخوة ثلاثة بنو أعيان، وبنو علات وبنو أخياف وهم أولاد الأم (٢). وقد تكلمنا على ذلك في منهج الوصول.

"ثم" الإخوة "للأب" لأنهم أقرب ممن بعدهم "ثم بنوهم كذلك" فيقدم بنو الإخوة للأبوين ثم بنو الإخوة للأب كذلك "ويسقطون" أي بنو الإخوة "بالجد" وإن علا إذ ليس لهم قوة الإخوة لعدم تعصيبهم أخواتهم بخلاف الإخوة "ثم العم للأبوين ثم العم للأب ثم بنوهما كذلك" أي لأبوين ثم لأب "ثم عم الأب ثم بنوه كذلك" أي لأبوين ثم لأب "وهكذا" فيقدم عم الجد لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وهكذا "فإن عدموا" أي عصبة النسب والميت عتيق "فالمعتق" (٣) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مقدم بالميراث أو بالباقي عن الفرض لخبر "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه الحاكم وصحح إسناده (٤).

"ثم عصباته" لأن العتيق لو كان رقيقا لاستحقوه فكذا ميراثه "ثم معتقه" أي


(١) "قوله: وأولاد العلات وأولاد الأب" سموا بذلك لأن الزوج قد عل من زوجته الثانية، والعلل الشرب. الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية ويقال: سموا بذلك لأن أم كل واحد لم تعل الآخر أي لم تسقه لبنها.
(٢) "قوله: وبنو أخياف وهم أولاد الأم" سموا بذلك لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد والأخياف الأخلاط، ومنه سمي الخيف بمنى ضعيفا لاجتماع أخلاط الناس فيه أي منهم الجيد والرديء. م.
(٣) "قوله: فالمعتق" فلو أعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه الآخر فولاؤه للمعتق الثاني، ولو كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من الإرث كقتل أو كفر فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف الدين في الأم وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن الولاء مع وجود المعتق لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضى إلحاق الولاء بالنسب وكان المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصبته دفعة واحدة، وإنما الذي ترتب الصرف للميراث على الاستحقاق ولو مات المعتق وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي أنه لا يزوجها الأخ وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك قولان: أحدهما أن الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة أو لا يثبت للثاني إلا بعد انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون والأصح فيها أن التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب الصرف في الوراثات وشروط الواقف.
(٤) رواه الدارمي "٢/ ٤٩٠" كتاب الفرائض، باب بيع الولاء، حديث"٣١٥٩"، ورواه الحاكم في المستدرك "٤/ ٣٧٩" حديث"٧٩٩٠"