للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: تصح الوصية بحج التطوع" بناء على صحة النيابة فيه "وتبطل" الوصية به "إن عجز الثلث أو ما يخصه" أي الحج "منه" أي من الثلث "عن أجرة الحج ويحج عنه لو أطلق" الوصية به "من الميقات" الشرعي كما لو قيد به وحملا على أقل الدرجات ولأنه الذي استقر وجوبه في الشرع "وإن شرطه" أي الحج عنه "من دويرة أهله وعجز الثلث" عنه "فمن حيث أمكن" فإن لم يعجز فمن دويرة أهله ودويرة أهله مثال فسائر الأمكنة التي هي أبعد من الميقات كذلك "وإن جعل ثلثه للحج والتسع لحجيج" حجتين فأكثر "صرف فيها فإن فضل" منه "ما يعجز عن حجة فهو للوارث وإن جعله لحجة وهو أكثر من الأجرة فليكن الأجير أجنبيا لا وارثا للمحاباة" بالزائد بخلاف ما إذا كان قدرها أو دونها.

"والحج الواجب ولو بالنذر يجب من رأس المال" سواء أوصى به أم لا، أضافه إلى رأس المال أم أطلق للزومه له كالزكاة وسائر الديون. قال ابن الرفعة