جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها، وأصلها ودية مشتقة من الودي، وهو دفع الدية كالعدة من الوعد والزنة من الوزن تقول وديت القتيل أديه وديا ودية إذا أديت ديته
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ [النساء: من الآية ٩٢] وخبر الترمذي وغيره (٢) كما سيأتي
"وفيه ستة أبواب. الأول في دية النفس
دية الحر المسلم" (٣) الذكر (٤) غير الجنين "مائة من الإبل (٥) مخمسة في الخطأ" عشرون "من بنات المخاض، و" عشرون "من بنات لبون، و" عشرون من بني "لبون، و" عشرون من "حقاق" وعشرون من "جذاع" لخبر الترمذي وغيره (٦) بذلك من رواية ابن مسعود (٧) قالوا، وأخذ به الشافعي; لأنه أقل ما قيل والمراد من الحقاق (٨) والجذاع الإناث كما أفاده قول الأصل
(١) "كتاب الديات". لما فرغ من القصاص شرع في الدية وأخرها; لأنها بدل عنه على الأصح، وجمعها باعتبار النفس والأطراف أو باعتبار الأشخاص. (٢) حسن رواه أبو داود "٤/ ١٨٤" كتاب الديات، باب الدية كم هي حديث"٤٥٤١". وابن ماجه "٢/ ٨٧٧" حديث "٢٦٢٧". (٣) "قوله: دية الحر المسلم إلخ" نقل ابن المنذر فيه الإجماع. (٤) "قوله: الذكر" أي المحقون الدم فلا دية ولا كفارة بقتل زان محصن وتارك صلاة على من يهدران في حقه. (٥) "قوله: مائة من الإبل" محله إذا لم يكن في القاتل رق فإن كان رقيقا لغير المقتول أو مكاتبا، ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية أو مبعضا لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق الأقل من حصة الدية وحصة القيمة. (٦) "قوله: لخبر الترمذي وغيره إلخ" "أنه ﷺ قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل" فذكروه إلا أنهم قالوا وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي: والصحيح وقفه. (٧) انظر السابق. (٨) "قوله: والمراد من الحقاق إلخ"; لأن إجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا لم يقله. . . . . . . . . . . =