للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الضرب الثالث: المال وما المقصود منه المال، كالأعيان والديون" في الأول "والعقود المالية" ونحوها "وكذا الإقرار به" أي بما ذكر في الثاني "يثبت" كل منهما "برجلين ورجل وامرأتين" لعموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا (١) شَهِيدَيْنِ مِنْ


(١) "قوله لعموم قوله تعالى واستشهدوا إلخ" نص عليه في الديون وقسنا عليه الباقي والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوى بها وفهم من قوله ورجل وامرأتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الآية غير مراد بالإجماع