والمرأتين أولى. وما تقرر في مسألة الرضاع قيده القفال والقاضي والمتولي (١) بما إذا كان الرضاع من الثدي فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة (٢) لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا وقول المصنف يقبلن فيه منفردات يغني عنه قوله إلا أربع إلى آخره
"ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين (٣) " بناء على أنه لا يحرم النظر إلى ذلك "ويثبت" العيب "في الأمة فيما يبدو حال المهنة برجل وامرأتين لأن المقصود" منه "المال" لكن هذا وما قبله إنما بإتيان على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فالأوجه قبول النساء منفردات ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه (٤) قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور (٥) اختصاص ذلك بما إذا كان إثبات العيب لفسخ البيع فإن كان لفسخ النكاح لم يقبل
(١) "قوله قيده القفال والمتولي إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة" قد جزم به المصنف في بابه (٣) "قوله ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين" لأن العلة في قبول شهادة النساء كونه لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام فيه (٤) "قوله ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه" أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال ولم يفصل بين الحرة والأمة وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره الجرجاني في الحرة ثم ألحق بها الأمة فيما سوى ما بين السرة والركبة (٥) "قوله قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب وعليه ينزل إطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين